حديث رقم - من كتاب الأوسط لابن المنذر - كِتَابُ الْجَنَائِزِ

نص الحديث

2902 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يَتَوَضَّأُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الِاغْتِسَالُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ لَا يَجِبُ ، وَلَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ يُثْبَتُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا يُثْبَتُ فِيهِ حَدِيثٌ ، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَسَّ جِيفَةً ، أَوْ دَمًا ، أَوْ خِنْزِيرًا مَيِّتًا ، أَنَّ الْوُضُوءَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، فَالْمُسْلِمُ الْمَيِّتُ أَحْرَى أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ طَهَارَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :